الشيخ محمد أمين زين الدين

333

كلمة التقوى

[ المسألة 724 : ] إذا نزل المحرم في منزل جاز له أن يستظل في المنزل بسقف بيت أو جدار أو خيمة ، بل يجوز له أن يجعل على نفسه مظلة يتفيأ ظلها وهو جالس أو نائم أو واقف مستقر ، ولا يجوز له ذلك وهو يمشي في المنزل لبعض حاجاته ، وإذا وقفت السيارة في موضع جاز للمحرم أن يستظل بسقفها وأن ينام تحته ما دامت واقفة ، وكذلك السفينة ووسائل النقل الأخرى . [ المسألة 725 : ] تختص حرمة التظليل بالرجال المحرمين في حال الاختيار ، فيجوز التظليل اختيارا للنساء المحرمات وللصبيان المحرمين ، ويجوز التظليل للرجل المحرم إذا اضطر إلى استعمال الظل لسبب من الأسباب ولو للتقية ونحوها ، وإذا كان له عذر ثابت يخاف معه على نفسه ضرر الحر أو البرد ضررا لا يتحمل عادة أو كان عدم التظليل له موجبا للعسر والحرج . [ المسألة 726 : ] إذا استظل الرجل المحرم وهو عالم عامد من غير عذر أثم بفعله ، ووجب عليه أن يكفر عنه بدم شاة يذبحها في مكة إذا كان تظليله في احرام العمرة ، ويذبحها في منى إذا كان في احرام الحج ، وإذا تكرر منه التظليل كفته كفارة واحدة في الاحرام الواحد ، فإذا استظل مرارا في احرام العمرة أو في احرام الحج كفر عن جميع تظليله بشاة واحدة ، وإذا استظل مرة واحدة أو مرارا متعددة في احرام العمرة ، ثم استظل مرة أو مرارا في احرام الحج كفر بشاة عن احرام العمرة وبشاة أخرى عن احرام الحج . [ المسألة 727 : ] إنما يحتاج الانسان إلى الظل بحسب العادة الجارية بين